نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٦ - «١» باب الوقوف و أحكامها
لغته من الذكور دون الإناث.
فإن [١] وقفه على عشيرته، كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
فإن وقفه على مستحق [٢] الخمس، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين (عليه السلام) و ولد العباس و جعفر و عقيل.
فإن وقفه على مستحق [٣] الزكاة، كان ذلك على الثمانية أصناف المذكورة في القرآن [١].
و متى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممن ذكرناهم، و كانوا كثيرين في البلاد منتشرين، كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف [٤] دون غيره من البلدان.
و متى (١) وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه أو على قوم
ذكورا و إناثا، و استدل بقوله «تعالى» [٥] «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا بِلِسٰانِ قَوْمِهِ» [٢]، فاذا أضافه إلى نفسه اختص ذلك برجاله، كما لو وقف على رجاله، و أما العشيرة فأخص من القبيلة، و هي تختص [٦] النسب. و العترة رهط الرجل، الأدنون في نسبه، و هم أخص من العشيرة، و ليس الأقرب واحدا بل قد يفرض الكثرة فيه، كما تفرض في العترة.
قوله: «و متى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه، أو على قوم بأعيانهم، و لم يشترط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه، فمتى انقرض أرباب الوقف رجع
[١] في ح: «و إن».
[٢] في خ: «مستحقي» و في ص: «من استحق».
[٣] في خ، ص، م: «مستحقي».
[٤] في ح: «الواقف».
[٥] ليس «تعالى» في (ك).
[٦] في هامش ك: «بخطه (رحمه الله): تخص».
[١] التوبة: ٦٠.
[٢] إبراهيم: ٤.