نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٠ - «٤» باب ميراث الإخوة و الأخوات (١)
أمها، و الباقي رد عليها بآية اولي الأرحام [١]. و إن خلف بنتي بنت، كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمهما، و الباقي رد عليهما على ما قلناه.
فإن خلف بنتي بنتين، كان لهما الثلثان نصيب أمهما، و الباقي يرد عليهما بآية أولي الأرحام.
و على هذا يجري مواريث ولد الولد، قلوا أم كثروا، فإن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به حسب ما قدمناه.
و كل من يأخذ الميراث مع الولد للصلب، فإنه يأخذ مع ولد الولد مثل ذلك، من الوالدين و الزوج و الزوجة. و لا يرث مع ولد الولد و إن نزل، من لا يرث مع الولد للصلب من أخ و [١] أخت و لا أولادهما و لأجد و لا جدة و لا عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا أولادهم على حال.
و لا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد، لأنهم أقرب ببطن.
«٤» باب ميراث الإخوة و الأخوات (١)
إذا خلف الميت أخا لأبيه و امه أو لأبيه، و لم يخلف غيره، كان
مسألة [٢]: لم قدم الشيخ (رحمه الله) باب ميراث الاخوة على باب ميراث الأزواج، و الأزواج يرثون مع كل وارث؟
[١] في ح، ن: «أو».
[٢] في ح: «قوله».
[١] الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦.