نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٨ - «٣» باب ميراث الولد و ولد الولد
كانوا سواء في السن، لم يخص واحد منهم بشيء من جملة التركة.
و كذلك إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي، لم يحب [١] من التركة بشيء.
و إن لم يخلف الميت غير ما ذكرناه من ثياب جلده [٢] و سيفه و خاتمه، كان بين الورثة، و لم يخص واحد منهم بشيء على حال.
و ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب. و كل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.
فإن (١) خلف الميت ابن بنت و بنت ابن، كان لبنت الابن
قوله: «فان خلف الميت ابن بنت و بنت ابن، كان لبنت الابن الثلثان، و لابن البنت الثلث».
و يلزم على ما قدم [٣] من قوله: «إن ولد الولد ولد» أن يكون لبنت الابن الثلث، و لابن البنت الثلثان.
الجواب: لا يلزم من تسميته ولدا مساواته في الإرث، بل قد يحصل الاختلاف في الاستحقاق و إن اتفقت التسمية.
و الشيخ (رحمه الله) صار في اختلاف حكم الأولاد إلى ما رواه في أخبار [١] متعددة، منها رواية [٢] الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن كل رحم بمنزلة الرحم الذي تجر به.
[١] في ص: «لم يخص».
[٢] في ح، خ: «جسده» و في ملك، ن: «بدنه».
[٣] في ح: «تقدم».
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ص ٤٤٩، و الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، ح ٩، ص ٤٨٧.
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، ح ٩، ص ٤٨٧.