نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٩ - «٣» باب ميراث الولد و ولد الولد
الثلثان، و لابن البنت الثلث.
فإن خلف أولاد ابن و أولاد بنت ذكورا و إناثا، كان لأولاد الابن الثلثان، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و لأولاد (١) البنت الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا [١]، و عندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف بنت ابن، و لم يخلف غيرها، كان لها المال كله. و كذلك إن خلف أكثر منها، كان المال كله لهن.
فإن خلف بنت بنت، و لم يخلف غيرها، كان لها النصف تسمية [١]
قوله: «و لأولاد البنت الثلث، الذكر و الاثنى فيه سواء عند بعض أصحابنا، و عندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين».
مستنده في هذا إلى ما ذا؟ و مستند بعض الأصحاب ما هو؟ و من ذهب من الأصحاب إلى هذا؟
الجواب: قال في المبسوط [٢]: «و ولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا ذكورا و إناثا، كان المال بينهم بالسوية» و لم يذكر (رحمه الله) مستنده فأحكيه.
و قال في باقي كتبه [٣]: «للذكر مثل حظ الأنثيين». و هو الظاهر في المذهب، و حجتنا قوله «تعالى» «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [٤]:
و ولد البنت ولد.
[١] في ص، ملك: «بتسمية».
[١] القاضي في المهذب: ج ٢ ص ١٣٢- ١٣٣.
[٢] المبسوط، ج ٤، فصل فيمن يرث بالقرابة و كيفية ذلك، ص ٧٦.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٢.
[٤] النساء: ١١.