نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠١ - «٤» باب ميراث الإخوة و الأخوات (١)
المال له. فإن خلف أخوين لأب و أم أو لأب و لم يخلف غيرهما، كان المال بينهما نصفين. فإن خلف ثلاثة إخوة فصاعدا لأب أو لأم و أب، و لم يخلف غيرهم، كان المال بينهم بالسوية.
فإن خلف إخوة و أخوات لأب أو لأب و أم، و لم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أخوين، أحدهما لأب، و الآخر لأب و أم، كان المال للأخ من الأب و الام، و سقط الأخ من الأب.
فإن خلف أخا لأب و أم و إخوة و أخوات لأب [١]، كان المال للأخ من قبل الأب و الام دون الإخوة و الأخوات من الأب.
فإن خلف أختا لأب و أم و أختا لأب أو أختين له أو أكثر منهما، أو أخا لأب أو إخوة له، كان المال للأخت من الأب و الام، و سقط
ثمَّ لم قدم ميراث أولاد الاخوة على الأجداد، و الأجداد يساوون الاخوة المقدمين على أولادهم؟ و الشيخ في أول الكتاب من باب المياه [٢] راعى تقديم الأولى.
الجواب: الميراث بالنسب [٣] أقوى من الميراث بالسبب، فلهذا قدم الاخوة على الأزواج.
و لما كان الاخوة مساوين للأجداد في الدرجة، تخير في تقديم أيهما شاء، و لما اختار تقديم الإخوة، و كان الأولاد يقومون مقامهم في مقاسمة الأجداد، ألحقهم بهم.
و الخطب في هذا سهل.
[١] في ح: «من الأب».
[٢] لم نقف عليه في المتن و لعل ذلك من سهو القلم.
[٣] في ح: «بالنسبة».