مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٩ - ١٨- باب ميراث ذوى الارحام
١٦- عنه باسناده، عن يونس، عن أبى المغراء، عن سماعة، عن أبى بصير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) و أنا عنده عن زوج و جدّ قال: يجعل المال بينهما نصفين (١)
. ١٧- عنه باسناده، عن ابن محبوب عن حماد، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امّه و زوجته و أختين له و جدّه فقال: للامّ السدس، و للمرأة الربع، و ما بقى نصفه للجدّ و نصفه للاختين (٢)
. ١٨- باب ميراث ذوى الارحام
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»* (٣)
. ٢- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»* (٤)
. ٣- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن درست بن أبى منصور، عن أبى المغراء، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: ان امرأ هلك
(١) التهذيب: ٩/ ٣١٣.
(٢) التهذيب: ٩/ ٣١٥.
(٣) الكافى: ٧/ ١١٩.
(٤) الكافى: ٧/ ١١٩.