مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٤ - ٢- باب ان الحلف باللّه عزّ و جلّ
١٤- عنه، قال: كلّما خالف كتاب اللّه فى شيء من الأشياء من يمين أو غيره ردّه إلى كتاب اللّه (١)
١٥- عنه، قال: و سألته، عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال: شيء عليه أو جعله للّه قلت: بل جعله للّه قال: كان عارفا أو غير عارف قلت: بل عارف قال: ان كان عارفا أتمّ الصوم و لا يصوم فى السفر و المرض و أيّام التشريق (٢)
. ١٦- عنه فى رجل عاهد اللّه عند الحجر أن لا يقرب محرّما أبدا فلمّا رجع عاد إلى المحرّم فقال: أبو جعفر (عليه السلام) يعتق أو يصوم أو يطعم ستّين مسكينا، و ما ترك من الأمر أعظم و يستغفر اللّه و يتوب (٣)
. ٢- باب ان الحلف باللّه عزّ و جلّ
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): قول اللّه عزّ و جلّ «وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى ... وَ النَّجْمِ إِذا هَوى» و ما أشبه ذلك، فقال: إن للّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه، بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به (٤)
. ٢- الصدوق باسناده، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: اذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتّى يقول: أقسمت باللّه أو حلفت باللّه (٥)
.
(١) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٤.
(٢) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٤.
(٣) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٤٤.
(٤) الكافى: ٧/ ٤٤٩.
(٥) الفقيه: ٣/ ٣٧٢.