مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٧ - ٧- باب ما لا يجوز ملكه
٦- باب عتق المكره
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة أو قال: و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الأزرق و عمر بن يحيى، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّ المد له ليس عتقه بعتق (١)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عتق المكره، قال: ليس عتقه بعتق (٢)
٧- باب ما لا يجوز ملكه
١- محمّد بن يعقوب الكلينى، حدّثنا محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر الأوّل (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمّته عتقوا عليه و يملك ابن أخيه و عمّه و يملك أخاه و عمّه و خاله من الرضاعة (٣)
. ٢- عنه باسناده، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر،
(١) الكافى: ٦/ ١٩١.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢١٧.
(٣) الكافى: ٦/ ١٧٧.