مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦ - ٢- باب الطلاق على السنة
امرأة طلّقها زوجها لغير السنّة و قلنا: إنّهم أهل بيت و لم يعلم بهم أحد فقال: ليس بشيء (١)
. ١٠- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلا طلّقها و جهد ذلك أ يقيم معه؟ قال: نعم فانّ طلقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدّة ليس بطلاق و لا يحلّ له أن يفعل، فيطلقها، بغير شهود و لغير العدّة الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بها (٢)
. ١١- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة و محمّد بن مسلم، و بكير بن أعين، و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا طلّق الرجل فى دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق و إن طلّقها فى استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق (٣)
. ١٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير و غيره، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلّقها و هى حائض أو فى دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق فان طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و إن طلّقها للعدّة بغير شاهدى عدل، فليس طلاقه بطلاق و لا تجوز فيه شهادة النساء (٤)
. ١٣- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن
(١) الكافى: ٦/ ٥٩.
(٢) الكافى: ٦/ ٦٠.
(٣) الكافى: ٦/ ٦٠.
(٤) الكافى: ٦/ ٦١.