مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣ - باب طلاق العبيد و الاماء
باب طلاق العبيد و الاماء
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها و كم عدّتها؟ فقال: السنّة فى النّساء فى الطّلاق فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثا و عدّتها ثلاثة أقراء و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان (١)
. ٢- عنه، عن محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يأذن بعبده أن يتزوّج حرّة أو أمة قوم الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ قال الطلاق إلى العبد (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يزوّج أمته من رجل حرّ ثمّ يريد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق فقال: إن كان الّذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به فله أن ينزعها منه، و يأخذ منه نصف الصداق، لأنّه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى و إن كان الزّوج لا يعرف هذا و هو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يدلّ به مثله فقد تقدّم على معرفة ذلك منه (٣)
. ٤- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن
(١) الكافى: ٦/ ١٦٧.
(٢) الكافى: ٦/ ١٦٨.
(٣) الكافى: ٦/ ١٦٩.