مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٢ - ٢٢- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد
٤- عنه، محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إنّ بكيرا حدّثنى، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّ الاخوة للأب و الاخوات للاب و الامّ يزدادون و ينقصون لأنّهن لا يكنّ أكثر نصيبا من الاخوة و الاخوات للأب و الامّ لو كانوا مكانهنّ لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» يقول: يرث جميع ما لها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمّى اللّه له النصف كملا و عمدوا فأعطوا الّذي سمّى اللّه له المال كلّه أقلّ من النصف و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (١)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علىّ بن محمّد بن سكّين، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
بنات أخ و ابن أخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة و الدية عليهم و ليس على النساء شيء (٢)
. ٦- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة عن بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه قال: ليس للاخوة من الاب و الامّ و لا للاخوة من الأب مع الاب شيء و لا مع الامّ شيء (٣)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٠٤. و التهذيب: ٩/ ٣١٩.
(٢) التهذيب: ٩/ ٣٢٣.
(٣) الاستبصار: ٤/ ١٤٦.