مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٧ - ١- باب الفرائض
كتاب المواريث
١- باب الفرائض
١- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ابراهيم بن محمد بن اسماعيل، عن درست بن أبى منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا تقوم الفرائض و الطلاق الا بالسيف (١)
. ٢- عنه، عن الحسن بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ان الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة (٢)
. ٣- عنه، عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة عن أبى بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر؟ فقال: ليس تجوز ستة ثم قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة (٣)
.
(١) الكافى: ٧/ ٧٧.
(٢) الكافى: ٧/ ٧٩.
(٣) الكافى: ٧/ ٧٩.