مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٧ - ٢- باب ما ذبح لغير القبلة
بأس به (١)
. ٤- الطوسى باسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهما قالا فى ذبائح أهل الكتاب: فاذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم و إن لم تشهدهم فلا تأكل و إن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل (٢)
. ٥- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لم تحلّ ذبائح الحرورية (٤)
. ٢- باب ما ذبح لغير القبلة
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة قال: كل منها فقلت له: فانّه لم يوجّهها قال: فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عزّ و جلّ عليها و قال (عليه السلام) إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (٥)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٣٣٣.
(٢) التهذيب: ٩/ ٦٩.
(٣) التهذيب: ٩/ ٧١.
(٤) التهذيب: ٩/ ٧١.
(٥) الكافى: ٦/ ٢٣٣.