مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١ - ٢- باب الطلاق على السنة
ثمّ يتركها حتّى يمضى ثلاثة قروء فاذا رأت الدم فى أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء، لأنّ الإقراء هى الاطهار- فقد بانت منه و هى أملك بنفسها فإن شاءت تزوّجت و حلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و ان راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها و يطلّقها لم تحلّ إلا بزوج (١)
. ٢٦- عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام) فى الرّجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال: قد طلّقها حينئذ. (٢)
٢٧- عنه باسناده، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: كلّ طلاق بكلّ لسان فهو طلاق (٣)
. ٢٨- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرّحمن بن أبى نجران، و سندى بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها ان تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهى طالق، فقضى فى ذلك إن شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء و فى لها بالشرط و ان شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها (٤)
. ٢٩- عنه باسناده عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى، عن ابن بسام، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، و ان اشتريت هذا الثوب فهو فى المساكين و ان نكحت فلانة فهى طالق قال: ليس ذلك بشيء لا يطلّق الرجل الّا ما ملك، و لا يعتق الّا ما يملك و لا يتصدّق إلّا بما
(١) التهذيب: ٨/ ٣٥.
(٢) التهذيب: ٨/ ٣٨.
(٣) التهذيب: ٨/ ٣٨.
(٤) التهذيب: ٨/ ٥١.