مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٥ - ٧- باب ميراث ولد الملاعنة
فقال: هو للرجال دون النساء (١)
. ٦- باب ميراث المرتد
١- محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن المرتدّ فقال: من رغب، عن دين الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) بعد اسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده (٢)
. ٧- باب ميراث ولد الملاعنة
١- محمّد بن يعقوب، أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ ميراث ولد الملاعنة لامّه فان كانت امّه ليست بحيّة فلأقرب النّاس إلى أمّه أخواله (٣)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
ابن الملاعنة ترثه أمّه الثلث و الباقى لإمام المسلمين لانّ جنايته على الامام (٤)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٣٤٧.
(٢) الكافى: ٧/ ١٥٣.
(٣) الكافى: ٧/ ١٦٠. و الفقيه: ٤/ ٢٣٢.
(٤) الكافى: ٧/ ١٦٠. و الفقيه: ٤/ ٣٢٤.