مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٧ - ١٢- باب الصلح و التراضى
لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللّه عزّ و جلّ «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» (١)
. ٣- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: انّى كنت عند قاض من قضاة المدينة، فأتاه رجلان فقال: أحدهما إنّى اكتريت من هذا دابّة ليبلغنى عليها من كذا و كذا فلم يبلغنى الموضع فقال القاضى لصاحب الدابّة بلغته الى الموضع؟ قال: لا قد أعيت دابّتى فلم تبلغ فقال له القاضى: ليس لك كراء اذا لم تبلّغه الى الموضع الّذي اكترى دابّتك إليه قال (عليه السلام): فدعوتهما الىّ فقلت للّذى اكترى: ليس لك يا عبد اللّه أن تذهب بكراء دابة الرّجل كلّه و قلت للآخر: يا عبد اللّه ليس لك أن تتّخذ كراء دابّتك كلّه و لكن انظر قدر ما بقى من الموضع و قدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن منصور بن يونس، عن محمّد الحلبي، قال: كنت قاعدا عند قاض و عنده أبو جعفر (عليه السلام) جالس، فأتاه رجلان فقال أحدهما: انّى تكاريت ابل هذا الرّجل ليحمل لى متاعا الى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلنى المعدن يوم كذا و كذا لانّ بها سوقا أتخوّف أن يفوتنى فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كلّ يوم احتبسته كذا و كذا و انّه حبسنى، عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضى: هذا شرط فاسد وفّه كراه فلمّا قام الرجل أقبل إلىّ أبو جعفر (عليه السلام) و قال: شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه (٣)
. ٥- عنه باسناده، عن السكونى، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) فى رجل استودع رجلان دينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما
(١) الفقيه: ٣/ ٣٣.
(٢) الفقيه: ٣/ ٣٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٣٥.