مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١ - ١٠- باب المبارات و الخلع
٩- باب الرجل يحرم عليه امرأته
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت: له: اللّه احلّها لك فما حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحلّ اللّه حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفّارة فقلت قول اللّه عزّ و جلّ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» فجعل فيه الكفّارة، فقال: إنّما حرّم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها، فانّما جعل عليه الكفّارة فى الحلف و لم يجعل عليه فى التحريم (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول فى رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام، فانّما نروى بالعراق أنّ عليّا (عليه السلام) جعلها ثلاثا، فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه، ثمّ أقول: إنّ اللّه أحلّها لك فما ذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشىء أحلّه اللّه لك إنّه حرام (٢)
. ١٠- باب المبارات و الخلع
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن
(١) التهذيب: ٨/ ١٣٤.
(٢) الكافى: ٦/ ١٣٥.