مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨ - ٢١- باب وقت انقضاء العدّة
قال: نعم و لكن لا تمكّن من نفسها حتّى تطهر من الدم (١)
. ٤- عنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) إنّى سمعت ربيعة الرأى يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، و إنّما القرء ما بين الحيضتين، و زعم أنّه إنّما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر (عليه السلام)، كذب لعمرى ما قال ذلك برأيه و لكنّه أخذه عن علىّ (عليه السلام) قال: قلت له: و ما قال: فيها علىّ (عليه السلام) قال: كان يقول: إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و لا سبيل له عليها و إنّما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة (٢)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: عدة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر و عشرا، و ليس عليها فى الطلاق أن تحد (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا قال: ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا، و عدّة المطلقة ثلاث أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة (٤)
. ٧- عنه، باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن مات عنها و هو
(١) الكافى: ٦/ ٨٨.
(٢) الكافى: ٦/ ٨٨.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٥٠.
(٤) التهذيب ٨/ ١٥٧.