مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٢ - ١- باب الشهادة
ذلك اذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها، فلا بأس على شهادته (١)
. ١٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليا (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حىّ و ان كان باليمن (٢)
. ١٣- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّه أو رؤية الهلال فلا (٣)
. ١٤- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عيينة، و سلمة بن كهيل، على أبى جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد و يمين قال: قضى به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و قضى به علىّ (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، قال: و أين وجدتموه خلاف القرآن، فقالا، انّ اللّه تعالى يقول: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ».
فقال: أبو جعفر (عليه السلام): فقوله: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» هو أن لا تقبلوا شهادة واحد و يمينه، ثمّ قال: إنّ عليا (عليه السلام) كان قاعدا فى مسجد الكوفة، فمرّ به عبد اللّه بن قفل التميمى و معه درع طلحة، فقال له: علىّ (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبد اللّه بن قفل: اجعل بينى و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه و بينه شريحا، فقال: له: هذا درع طلحة اخذت
(١) الفقيه: ٣/ ٧١.
(٢) الاستبصار: ٣/ ٢٠.
(٣) الاستبصار: ٣/ ٣٣٠.