مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧ - ٢- باب الطلاق على السنة
زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كنت عنده إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر، فقال له: أبو جعفر (عليه السلام): أنت الّذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة و هى حائض فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عمر أن يأمره أن يراجعها قال: نعم، فقال له: كذبت و اللّه الّذي لا إله إلّا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول: طلّقتها على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثلاثا فردّها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) علىّ و أمسكتها بعد الطلاق، فاتّق اللّه يا نافع و لا ترو على ابن عمر الباطل (١)
. ١٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، و عن عبد الواحد بن المختار، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهما قالا: لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق (٢)
. ١٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرّحمن بن أبى نجران، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلّا على السنّة و لا طلاق على السنّة الّا على طهر من غير جماع و لا طلاق على سنّة و على طهر من غير جماع إلا ببينة و لو أنّ رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا و لو أنّ رجلا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه، طلاقا (٣)
. ١٦- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهى طالق و إن اشتريت فلانا فهو، حرّ و إن اشتريت هذا الثوب فهو، للمساكين فقال: ليس بشيء لا يطلق الّا ما يملك و لا يتصدّق الّا بما يملك (٤)
.
(١) الكافى: ٦/ ٦١.
(٢) الكافى: ٦/ ٦٢.
(٣) الكافى: ٦/ ٦٢.
(٤) الكافى: ٦/ ٦٣.