مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٨ - ٢٩- باب فى الميراث
عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأحكام، قال: يجوز على أهل كلّ ذى دين بما يستحلّون (١)
. ٢- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن على، عن الحسن بن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يرث الحميل الا ببينة (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يزداد بالإسلام إلّا عزا فنحن نرثهم و لا يرثونا، هذا ميراث أبى طالب فى أيدينا فلا نراه الا فى الولد و الوالد و لا نراه فى الزوج و المرأة (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن عليّا (عليه السلام) كان يقضى فى المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام أنّه كان يجعل للنساء و الرّجال حظوظهم منه على كتاب اللّه و سنة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) (٤)
. ٥- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى على (عليه السلام) فى المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسّم، فان للنساء و الرجال حظوظهم منه (٥)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٣٢٢.
(٢) التهذيب: ٩/ ٣٤٨.
(٣) التهذيب: ٩/ ٣٧٠.
(٤) الاستبصار: ٤/ ١٩٢.
(٥) الاستبصار: ٤/ ١٩٢.