مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٢ - ١١- باب ولاء المعتق
لعائشة: أعتقى فانّ الولاء لمن أعتق (١)
. ٣- الصدوق باسناده، قال: روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لا توهب (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن عمّار بن أبى الأحوص قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، قال: انظر فى القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد من المسلمين عليه إلّا اللّه عزّ و جلّ، فما كان ولاؤه للّه عزّ و جلّ فهو لرسوله، و ما كان لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله) فانّ ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له (٣)
. ٥- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن بريد العجلىّ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قيل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، و إنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات و تركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة الّتي كانت على أبيه فى نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، قال:
فان كان تولّى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و جريرته كان مولاه و وارثه إن لم يكن له قريب من المسلمين يرثه، و إن لم يكن توالى إلى أحد حتّى مات فانّ ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين.
قال: و إن كانت الرقبة الّتي على أبيه تطوّعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فانّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت، قال: و يكون الّذي اشتراه
(١) الكافى: ٦/ ١٩٨.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٣٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٣٦. و التهذيب: ٨/ ٢٥٦.