مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢ - ٢٤- باب الطلاق قبل الدخول
فليس بشيء، و إن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين فى قبل عدّتها فهى بالخيار ما لم يتفرّقا، فان اختارت نفسها، فهى واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق (١)
. ٨- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على، بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) ما تقول فى رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثمّ قال:
أشهدوا إن امرأتى هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم (٢)
. ٢٤- باب الطلاق قبل الدخول
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرّجل يتزوّج المرأة الرّتقاء أو الجارية البكر، فيطلّقها ساعة تدخل عليه؟ فقال: هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فان كنّ على حالهنّ كما أدخلن عليه فانّ لهنّ نصف الصداق الّذي فرض لها و لا عدّة عليها منها (٣)
. ٢- الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه عزّ و جلّ: «و إن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها، فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا» قال: متّعوهنّ أى احملوهنّ بما قدرتم عليه من معروف، فإنّهنّ يرجعن بكآبة و وحشة و همّ عظيم و شماتة من
(١) الفقيه: ٣/ ٥١٨.
(٢) التهذيب: ٨/ ٥٠.
(٣) الكافى: ٦/ ١٠٧.