مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٣ - ٥- باب الرجل يرمى امرأته بالزنا
استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه و قال: اللّص محارب للّه و رسوله فاقتله فما مسّك منه فهو علىّ (١)
. ٤- باب السحر و الكهانة
١- محمّد بن الاشعث، أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى قال:
حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل فقيل يا رسول اللّه و لم لا يقتل ساحر الكفّار، قال: لأن الشرك أعظم من السحر لأن الشرك و السحر طيران مقرونان (٢)
. ٥- باب الرجل يرمى امرأته بالزنا
١- محمّد بن الأشعث، أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد حدّثنى موسى، قال:
حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) اذا قال الرجل لامرأته أنت كنت تزنين و أنت مشركة فلا حدّ عليها و اذا قال لأمّ ولده كنت تزنين و أنت أمة فلا حدّ عليه (٣)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ١٣٦.
(٢) الاشعثيات: ١٢٨.
(٣) الاشعثيات: ١٣٩.