مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥ - باب طلاق العبيد و الاماء
أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الحرّ المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه، ثمّ أعتقت فانّها تعتدّ عدّة المملوكة (١)
. ١٠- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: المملوك اذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة (٢)
. ١١- عنه باسناده، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض، و إن كانت لا تحيض فاجلها شهر و نصف، فان مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيّام (٣)
. ١٢- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الامة إذا غشيها سيّدها، ثمّ اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر و عشرا (٤)
. ١٣- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن محمّد بن عبد اللّه، عن الحسن ابن على، عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوّجها و يجعل صداقها عتقها فعل (٥)
. ١٤- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جارية بين رجلين دبّراها، جميعا، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه، فقال: هو له حلال و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا قلت: أ رأيت إن أراد الباقى منهما أن
(١) الفقيه: ٣/ ٥٤٢.
(٢) التهذيب: ٨/ ٦٨.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٥٤.
(٤) التهذيب: ٨/ ١٥٥.
(٥) التهذيب: ٨/ ١٥٥.