مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٠ - ٢- باب امهات الاولاد
اذينة، عن زرارة أو قال: و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الأزرق و عمر بن يحيى، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّ المدّ له ليس عتقه بعتق (١)
٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن أمّ الولد قال: أمة تباع و تورث و توهب و حدّها حدّ الأمّة (٢)
. ٣- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن أمّ الولد، قال: أمة تباع و تورث و توهب و حدّها حدّ الامّة (٣)
. ٤- عنه، باسناده، عن عاصم بن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيّما رجل ترك سريّة لها ولدا و فى بطنها ولد أولا ولد لها فان كان أعتقها ربّها عتقت و إن لم يعتقها حتّى توفّى فقد سبق فيها كتاب اللّه عزّ و جلّ و كتاب اللّه أحقّ قال: و إن كان لها ولد و ترك مالا تجعل فى نصيب ولدها و يمسكها أولياء ولدها حتّى يكبر الولد فيكون هو الّذي يعتقها إن شاء و يكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة.
فان أعتقها ولدها عتقت و إن توفّى عنها ولدها و لم يعتقها، فان شاءوا أرقّوا و إن شاءوا أعتقوا و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ترك جارية و قد ولدت منه ابنته و هى صغيرة غير انّها تبين الكلام فأعتقت امّه فتخاصم فيها موالى أب الجارية فأجاز عتقها لامّها (٤)
.
(١) الكافى: ٦/ ١٩١.
(٢) الكافى: ٦/ ١٩١.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٣٨.
(٤) الفقيه: ٣/ ١٤٠.