مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٨ - ١- باب ثواب العتق
٦- عنه باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّا (عليه السلام) قال: لا يجوز فى العتاق الأعمى و الأعور و المقعد و يجوز الأشلّ و الأعرج (١)
. ٦- عنه، أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعى، عن سماعة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من أعتق مسلما أعتق اللّه له بكلّ عضو منه عضوا من النار (٢)
. ٧- الطوسى باسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعى بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبى جعفر، محمّد بن على (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (عليهم السلام) من أعتق مسلما أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضوا من النار (٣)
. ٨- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ ابن مهزيار، عن أبى على بن راشد قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتلّ صبّى لها فقالت: اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة و الجارية ليست بعارفة فايّما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها فى وجوه البرّ؟ فقال: لا يجوز إلّا عتقها (٤)
. ٩- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث ابن إبراهيم الدارى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال (عليه السلام) هو حرّ ليس للّه شريك (٥)
. ١٠- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد
(١) الفقيه: ٣/ ١٤٣.
(٢) ثواب الاعمال: ١٦٦.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢١٦.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٢٨.
(٥) التهذيب: ٨/ ٢٢٨.