مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥ - ٢٥- باب طلاق الغائب
٨- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن بكير، قال: أشهد على أبى جعفر (عليه السلام) أنى سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة و الشهود (١)
. ٩- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة فى عقد واحد، و قال فى مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز و لهنّ قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، و هم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد، بعد انقضاء عدة التي طلق.
ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت الّتي طلق من الأربعة بعينه و نسبها فلا شيء لها من الميراث، و ليس عليها العدة قال: و تقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ العدّة جميعا (٢)
. ١٠- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب فلا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فاذا علمت تزوّجت و لم تعتدّ و المتوفّى منها زوجها و هو غائب تعتدّ من يوم يبلغها، و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين (٣)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٦٣.
(٢) التهذيب: ٨/ ٩٣.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٦٤.