مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - ٢٨- باب كيفية اجراء الحدّ
محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبى يسرق قال: ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكّت تدمى فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ (١)
. ٢٧- باب حدّ المريض
١- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان (٢)
. ٢٨- باب كيفية اجراء الحدّ
١- الصدوق باسناده، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
يضرب الرجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة و يضرب كلّ عضو و يترك الوجه و المذاكير (٣)
. ٢- عنه باسناده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما
(١) التهذيب: ١٠/ ١٢٠.
(٢) الفقيه: ٤/ ٤٢.
(٣) الفقيه: ٤/ ٢٩.