مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧ - ٢٨- باب اللّاتى يطلقن على كلّ حال
نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام): قال: الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها (١)
. ٣- عنه عن الكلينى عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الوليدة يشتريها الرجل و هى حبلى قال: لا يقربها حتّى ولدها (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى بصير قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل يشترى الجارية و هى حامل ما يحلّ له منها؟
فقال: ما دون الفرج، قلت: فيشترى الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء أ يستبرئها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلّق فليستبرئها (٣)
. ٢٨- باب اللّاتى يطلقن على كلّ حال
١- الصدوق باسناده، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل بن جابر الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلّقهنّ على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها، و الّتي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها، و الّتي لم تحض، و الّتي قد جلست من الحيض (٤)
. ٢- عنه باسناده، و فى خبر آخر: و الّتي قد يئست من المحيض (٥)
. ٣- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أحمد بن محمّد
(١) التهذيب: ٨/ ١٣٣.
(٢) التهذيب: ٨/ ١٧٦.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٧٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٥١٦.
(٥) الفقيه: ٣/ ٥١٦.