مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠ - ٢٣- باب الاشهاد عند الطلاق
٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الطلاق للعدّة أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها أن اعتدّى فانّ فلانا قد طلّقك قال: و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها (١)
. ٣- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام)، ما تقول فى رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: أشهدا أنّ امرأتى هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم (٢)
. ٢٣- باب الاشهاد عند الطلاق
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يشهد رجلين إذا طلّق و إذا رجع، فان جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هى امرأته فإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء (٣)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: انّ الطلاق لا يكون بغير شهود، و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة و لكن يشهد بعد فهو أفضل (٤)
. ٣- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة،
(١) الكافى: ٦/ ٧٠.
(٢) الكافى: ٧٢.
(٣) الكافى: ٦/ ٧٢ و التهذيب: ٨/ ٤٢.
(٤) الكافى: ٦/ ٧٣ و التهذيب: ٨/ ٤٢.