مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢ - ١٦- باب المطلقة اين تعتد
لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها- الآيتين» فاخترن اللّه و رسوله، فلم يك شيئا و لو اخترن أنفسهنّ لبن (١)
. ١٥- باب طلاق الخصى
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى عبيدة، قال:
سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصى تزوّج امرأة و فرض لها صداقا و هى تعلم أنّه خصى فقال: جائز فقيل: إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة؟ قال: نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه و منها غسل؟
قال: فقال: إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فانّ عليها غسلا قيل له: فله أن يرجع عليها بشيء من صداقها إذا طلّقها؟ فقال: لا (٢)
. ١٦- باب المطلقة اين تعتد
١- محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المطلّقة تعنّد فى بيتها و لا ينبغى لها أن تخرج، حتّى تنقضى عدّتها و عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض (٣)
.
(١) الكافى: ٦/ ١٣٩.
(٢) الكافى: ٦/ ١٥١.
(٣) الكافى: ٦/ ٩٠.