مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٣ - ٦- باب الرجل يوصى لوارثه
٥- باب الرجل أحق بماله
١- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحسن، عن أخيه أحمد ابن محمّد، عن علىّ بن الحسن، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، قال أوصى أخو رومى بن عمران جميع ماله، لأبى جعفر (عليه السلام) قال عمرو: فأخبرنى رومى أنّه وضع الوصيّة بين يدى أبى جعفر (عليه السلام) فقال: هذا ما أوصى لك به أخى و جعلت أقرأ عليه، فيقول لى: قف و يقول: احمل كذا و وهبت لك كذا حتّى أتيت على الوصيّة فنظرت فاذا إنّما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتنى أن أحمل إليك الثلث و وهبت لى الثلثين؟ فقال نعم قلت: أبيعه و أحمله إليك؟ قال: لا على الميسور عليك لا تبع شيئا (١)
. ٦- باب الرجل يوصى لوارثه
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الوصيّة للوارث لا بأس بها (٢)
. ٢- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصيّة
(١) الكافى: ٧/ ٧.
(٢) الكافى: ٧/ ٩.