مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٨ - ٢٠- باب ميراث الابوين مع الازواج
ان كانت اثنتين فلها خمسة من اثنى عشر سهما لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقى خمسة فقال زرارة: و هذا هو الحق اذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد و الاخوات من الاب و الام، فاما الزوج و الاخوة للامّ فانّهم لا ينقصون ممّا سمى اللّه شيئا (١)
. ٧- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن رئاب، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، و للابوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثنى عشر سهما و بقى خمسة أسهم فهى للبنت لأنّه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة أسهم، من اثنى عشر سهما، لانّ الابوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئا و انّ الزوج لا ينقص من الربع شيئا (٢)
. ٨- عنه باسناده، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سأله رجل عن اختين و زوج، فقال:
النصف و النصف، فقال الرجل: أصلحك اللّه قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان، فقال: ما تقول فى اخ و زوج؟ فقال: النصف و النصف، فقال: أ ليس قد سمّى اللّه له المال، فقال: و هو يرثها ان لم يكن لها مال (٣)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٢٨٨.
(٢) التهذيب: ٩/ ٢٨٨.
(٣) التهذيب: ٩/ ٢٩٣.