مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨١ - ٢٣- باب حدّ القاذف
لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غبره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم (١)
. ٩- الصدوق باسناده، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قذف محصنة حرّة قال يجلد ثمانين لانّه إنّما يجلد بحقّها (٢)
. ١٠- عنه باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الّذي يقذف امرأته قال: يجلد، قلت: أ رأيت إن عفت عنه قال: لا و لا كرامة (٣)
. ١١- عنه باسناده، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ عليّا (عليه السلام) لم يكن يحدّ فى التعريض حتّى يأتى بالفرية المصرّحة مثل يا زان و يا ابن الزانية أو لست لأبيك (٤)
. ١٢- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء و أبى أيوب، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال:
عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها و أمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ عليه فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزّنا عند الامام (٥)
. ١٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبى الحسن السنائى، عن بريد، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم يسمّهم فانّما عليه حدّ واحد و إن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ (٦)
. ١٤- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى مملوك قذف محصنة حرّة
(١) الكافى: ٧/ ٢١٢.
(٢) علل الشرائع: ٢/ ٢٢٦.
(٣) الفقيه: ٤/ ٤٨.
(٤) الفقيه: ٤/ ٤٩.
(٥) الفقيه: ٤/ ٥١.
(٦) التهذيب: ١٠/ ٦٩.