مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦ - ٢٧- باب طلاق الحامل
٢٦- باب طلاق اليائس
١- محمّد بن يعقوب، عن أبى علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، و الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، و حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الّتي لا تحبل مثلها لا عدة عليها (١)
. ٢- عنه، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى المرأة الّتي قد يئست من المحيض قال: بانت منه و لا عدّة عليها (٢)
. ٣- الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى الّتي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال: بانت منه و لا عدّة عليها (٣)
. ٢٧- باب طلاق الحامل
١- الصدوق باسناده، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت منه (٤)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى
(١) الكافى: ٦/ ٨٥ و التهذيب: ٨/ ١٣٨.
(٢) الكافى: ٦/ ٨٥.
(٣) الفقيه: ٣/ ٥١٢.
(٤) الفقيه: ٣/ ٥٠٩ و التهذيب: ٨/ ١٢٨.