مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٠ - ١٢- باب ان النساء لا يرثن من العقار
٥- عنه باسناده، عن محمّد بن أبى عبد اللّه، عن معاوية بن حكيم، عن علىّ ابن الحسن بن رباط، عن مثنّى، عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
انّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و لكن لهنّ قيمة الطوب و الخشب، قال:
فقلت له: إنّ الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان انتهوا و إلّا ضربناهم عليه بالسيف (١)
. ٦- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب و خطاب أبى محمّد الهمدانيّ، عن طربال، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدّور و السلاح و الدواب و ترث من المال و الرقيق و الثياب و متاع البيت ممّا ترك فقال: و يقوّم نقض الاجذاع و القصب و الأبواب فتعطى حقّها منه (٢)
. ٧- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، و زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئا إلّا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء (٣)
. ٨- عنه باسناده عن علىّ بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطى قال: قلت لزرارة أن بكيرا حدّثنى، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار و لا أرض الّا أن يقوّم البناء و الجذوع و الخشب فيعطى نصيبها من قيمة البناء فأمّا التربة فلا تعطى شيئا من الارض و لا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه (٤)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٢٩.
(٢) الفقيه: ٤/ ٣٤٨. و التهذيب: ٩/ ٢٩٩.
(٣) التهذيب: ٩/ ٣٠٠.
(٤) التهذيب: ٩/ ٣٠١.