مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٢ - ١٣- باب ميراث الزوج و الزوجة
مشمعل كلّهم، عن أبى بصير قال: قرء علىّ أبو جعفر (عليه السلام) فى الفرائض: امرأة توفّيت و تركت زوجها قال: المال كلّه للزوج و رجل توفّى و ترك امرأته قال:
للمرأة الربع و ما بقى فللامام (١)
. ٦- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل توفّى و ترك امرأته فقال: للمرأة الربع و ما بقى فللامام (٢)
. ٧- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علىّ بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى زوج مات و ترك امرأة فقال: لها الربع و تدفع الباقى إلينا (٣)
. ٨- الطوسى باسناده، عن القاسم، عن على، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كلّه (٤)
. ٩- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن اسماعيل، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت و تركت زوجا لا وارث لها غيره قال: اذا لم يكن غيره فله المال و المرأة لها الرابع و ما بقى فللامام (٥)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٢٦.
(٢) الكافى: ٧/ ١٢٦.
(٣) الكافى: ٧/ ١٢٧.
(٤) التهذيب: ٩/ ٢٩٥.
(٥) التهذيب: ٩/ ٢٩٥.