مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٥ - ١١- باب الحيل فى الاحكام
١٠- باب الجلوس فى مجلس القاضى
١- الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بى أبو جعفر (عليه السلام) و أنا جالس عند القاضى بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لى: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال قلت له: جعلت فداك إنّ هذا القاضى بى مكرم فربما جلست إليه فقال:
لى: و ما يؤمنك أن تنزل اللّعنة فتعمك معه و فى خبر آخر فتعمّ من فى المجلس (١)
. ١١- باب الحيل فى الاحكام
١- الصدوق باسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان لرجل على عهد على (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعا فى ليلة واحدة، إحداهما ابنا و الاخرى بنتا فغدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها فى المهد الّذي كان فيه الابن و أخذت ابنها، فقالت صاحبة الابنة: الابن ابنى و قالت صاحبة الابن: الابن ابنى فتحاكما الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر أن يوزن لبنيهما و قال: أيّتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها (٢)
. ٢- عنه باسناده قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ضرب رجل رجلا فى هامته على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فادّعى المضروب أنّه لا يبصر بعينيه شيئا و أنّه لا يشمّ
(١) الفقيه: ٣/ ٥.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٩.