مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٥ - ٩- باب فى الايمان و النذور
ليس بشيء و إنّما هو من خطوات الشيطان (١)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كلّ يمين فى معصية فليس بشيء عتق أو طلاق أو غيره (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن يحيى بن أبى العلاء، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) أن امرأة نذرت أن تقاد بزمام فى أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا (عليه السلام) تخاصم فأبطله و قال: إنّما النذر للّه (٣)
. ٩- باب فى الايمان و النذور
١- محمّد بن يعقوب، عن أبى على الأشعرى، عن محمّد بن حسّان، عن أبى عمران الأرمنىّ عن عبد اللّه بن الحكم، عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) إنّى آليت آن لا أشرب من لبن عنزى و لا آكل من لحمها فبعتها و عندى من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فانّها منها (٤)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّه العطّار قال: سافرت مع أبى جعفر (عليه السلام) إلى مكّة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر (عليه السلام): و اللّه لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه، فقلت جعلت فداك انّك حلفت لتضربنّ غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أ ليس اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى (٥)
.
(١) البحار: ١٠٤/ ٢٣٣.
(٢) البحار: ١٠٤/ ٢٣٤.
(٣) البحار: ١٠٤/ ٣٨٨.
(٤) الكافى: ٧/ ٤٦٠.
(٥) الكافى: ٧/ ٤٦٠.