مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧ - ٢١- باب وقت انقضاء العدّة
٢١- باب وقت انقضاء العدّة
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الّذي لا يحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندى و أردت أن اطلّقها فتركتها حتّى اذا طمثت و طهرت طلّقتها من غير جماع، و أشهدت على ذلك شاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا طمثت و طهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود و إنّما فعلت ذلك بها انّه لم يكن لى بها حاجة (١)
. ٢- عنه عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع، بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، و حلّت للأزواج قلت له: أصلحك اللّه إنّ أهل العراق يروون عن علىّ صلوات اللّه و سلامه عليه أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟
فقال: قد كذبوا (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه- أظنّه محمّد بن عبد اللّه بن هلال- أو علىّ بن الحكم- عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته متى تبين منه؟ قال حين يطلع الدّم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت: فلها أن تتزوّج فى تلك الحال أ
(١) الكافى: ٦/ ٧٥.
(٢) الكافى: ٦/ ٨٦.