مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٢ - ٤٧- باب الطيور و البيض
٤٦- باب الكليتين
١- الصدوق، أخبرنى علىّ بن حاتم قال: حدّثنا الحسين بن علىّ بن زكريّا قال: حدّثنا محمّد بن صدقة، قال: حدّثنا موسى بن جعفر، عن أبيه، عن محمّد بن على (عليهم السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يأكل الكليتين من غير ان يحرّمها لقربهما من البول (١)
. ٤٧- باب الطيور و البيض
١- الطبرسى باسناده، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): ما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ. قال: قلت: البيض فى الآجام؟ قال: ما استوى طرفاه فلا تأكله و ما اختلف طرفاه فكله قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل. و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل (٢)
. ٢- عنه باسناده و فى حديث آخر أنّه قال: إن كان الطير يصفّ و يدفّ و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لا يؤكل و يؤكل من صيد الماء ما كانت له قانصة و صيصية و لا يؤكل ما ليست له قانصة و لا صيصية (٣)
.
(١) علل الشرائع: ٢/ ٢٤٩.
(٢) مكارم الاخلاق: ١٨٦.
(٣) مكارم الاخلاق: ١٨٧.