مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٣ - ٢٥- باب المرأة تزوجت و لها زوج غائب
ضرب مائة جلدة.
قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الّا و هى تعلم أنّ عليها عدّة فى طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك قلت فان كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدرى كم هى؟ قال: فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم (١)
. ٢- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن يزيد الكناسى، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت فى عدّتها فقال: إن كانت تزوّجت فى عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة الأشهر و عشر فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة و إن كانت تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فانّ عليها الرّجم و إن كانت تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها رجعة فان عليها حدّ الزانى غير المحصن (٢)
. ٢٥- باب المرأة تزوجت و لها زوج غائب
١- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة كان لها زوج لها غائب عنها فتزوّجت زوجا آخر قال: ان رفعت الى الامام ثمّ شهد عليها شهود أنّ لها زوجا غائبا و أن مادّته و خبره يأتيها منه و أنّها تزوّجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدّها و يفرّق بينهما و بين الّذي تزوّجها قلت: فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منه شيئا فليأخذه و إن لم يصب منه شيئا فان كلّ ما
(١) الكافى: ٧/ ١٩٢.
(٢) الفقيه: ٤/ ٣٦.