مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٨ - ٤- باب البيّنة و الايمان
بالحقّ (١)
. ٤- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له و ادّعت المرأة أنّها ابنتها، فقال: قد قضى فى هذا علىّ (عليه السلام) قلت: و ما قضى فى هذا علىّ (عليه السلام)؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار الّا من أقرّ على نفسه بالرقّ و هو مدرك و من أقام بينة على من ادّعى من عبد أو أمة فانّه يدفع إليه يكون له رقّا قلت: فما ترى أنت؟.
قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له على ما ادّعى فان أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت: فان لم يقم الرجل شهودا أنّها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده فان أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، و إن لم يقم الرجل البيّنة على ما أدّعا و لم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت. (٢)
٥- الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يقدم صاحب اليمين فى المجلس بالكلام (٣)
.
(١) الكافى: ٧/ ٤٢٠.
(٢) الكافى: ٧/ ٤٢٠.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٤.