مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٣ - ١٣- باب الوصية للمرأة
أعتق منها (١)
. ٧- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه و قضى فى مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فاجاز نصف الوصية و قضى فى مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصى بوصيّة فاجاز ثلث الوصية (٢)
. ١٣- باب الوصية للمرأة
١- الصدوق باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى إليها لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» (٣)
. ٢- عنه باسناده فى خبر آخر سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: لا تؤتوها شارب الخمر و لا النساء ثمّ قال: و أىّ سفيه أسفه من شارب الخمر (٤)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٢٢٣.
(٢) التهذيب: ٩/ ٢٢٣.
(٣) الفقيه: ٤/ ٢٢٦.
(٤) الفقيه: ٤/ ٢٢٦.