مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٤ - ٢- باب شهادة الزور
٢- باب شهادة الزور
١- الحميرى، باسناده، عن مسعدة بن زياد، و قال حدّثنى جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إنّ شاهد الزور لا يزول قدمه حتّى يوجب له النار (١)
. ٢- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علىّ بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلّا كتب اللّه له مكانه صكا الى النار (٢)
. ٣- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء و أبى أيّوب، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ انّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها و كذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الّذي شهد و رجع فيردّ على الاخير و يفرّق بينهما و تعتدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضى عدّتها (٣)
. ٤- عنه، حدّثنى محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه، قال: حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن رجل
(١) قرب الاسناد: ٤١.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٨٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ٦٠.