مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠١ - ١٢- باب دية الجراحات
١١- باب المسلم و الذمى
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى نصرانى قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم، قال: أقتله به قيل: و إن لم يسلم قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا و إن كان معه مال وقع إلى أولياء المقتول، هو و ماله (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمّى فى القتل و لا فى الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمي على قدر دية الذّمي ثمانمائة درهم (٢)
. ١٢- باب دية الجراحات
١- الكلينى باسناده، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن بريد العجلىّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى ذكر الغلام الدية كاملة (٣)
.
(١) الكافى: ٧/ ٣١٠. و التهذيب: ١٠/ ١٨٨. و الفقيه: ٤/ ١٢١. ٤/ ١٢١.
(٢) الكافى: ٧/ ٣١٠.
(٣) الكافى: ٧/ ٣١٣. و التهذيب: ١٠/ ٢٤٨.