مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٩ - ١٠- باب المملوك يقتل و يقتل
محمّد إنّ المدبّر مملوك (١)
. ٤- عنه، باسناده، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ فى الرقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا باعوا و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و قد كان أدّى من مكاتبة شيئا.
فانّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فانّ على الامام أن يؤدّى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون ما بقى على المكاتب ممّا لم يؤدّه رقّا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقى عليه و ليس لهم أن يبيعوه (٢)
٥- الصدوق باسناده، عن حمران أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب.
مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلا فى أوّل النهار و جرح آخر فى آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالى فى المجروح الأوّل، فان كان الوالى قد حكم فى المجروح الأوّل فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير (٤)
. ٧- عنه باسناده، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّه كان يقول إذا قتلت أم الولد سيّدها خطا فهى حرّة و لا تبعة عليها و إن قتلته
(١) الكافى: ٧/ ٣٠٥.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٠٨.
(٣) الفقيه: ٤/ ١٢٥.
(٤) الفقيه: ٤/ ١٢٧.