مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠ - ٢- باب الطلاق على السنة
و ما أعدّ له و ما وسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثمّ يدعها حتّى يخلو اجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب (١)
. ٢٢- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة، عن ابن بكير، و غيره، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إنّ الطّلاق الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به فى كتابه و الذي سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يخلّى الرّجل عن المرأة فإذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة و هى طاهر، من غير جماع و هو أحقّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء و كلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق (٢)
. ٢٣- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنّة إذا طهرت المرأة فليطلّقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة (٣)
. ٢٤- الصدوق باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام): لو ولّيت الناس لعلّمتهم الطلاق و كيف ينبغى لهم أن يطلّقوا ثمّ قال: لو أتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره و من طلّق لغير السنّة ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و إن رغم أنفه (٤)
. ٢٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الطلاق الّذي يحبّه اللّه و الّذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلّقها فى استقبال الطهر بشهادة شاهدين و ارادة من القلب،
(١) الكافى: ٦/ ٦٥.
(٢) الكافى: ٦/ ٦٨.
(٣) الكافى: ٦/ ٦٨.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٩٩.