مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨ - ٢- باب الطلاق على السنة
١٧- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها أو اكتب الى عبدى بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟
فقال: لا يكون طلاقا و لا عتقا حتّى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود و يكون غائبا عن أهله (١)
. ١٨- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، أو ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق يتكلّم به (٢)
. ١٩- عنه، أبو على الأشعرىّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، و محمّد بن جعفر، أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمّ يدعها حتّى تمضى أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: و قال أبو بصير، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) هو قول اللّه عزّ و جلّ «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» (٣)
. ٢٠- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة: فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فسّر لى طلاق
(١) الكافى: ٦/ ٦٤.
(٢) الكافى: ٦/ ٦٤.
(٣) الكافى: ٦/ ٦٤.